نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 23
القلنسوة و الفرو و نحوها نعم لا يندرج ما اعده للبسه و لم
يلبسه و لا ما لبسه بعنوان التجارة و يتبع المصحف بيته و السيف حليته و جفنه و
سيوره و لو تعددت الثياب أخذها اجمع أما لو تعدد السيف أو المصحف أو الخاتم فليس
له حينئذ الا واحد و يتعين ما يغلب نسبته إليه فان تساوت تخير.
الثالث قد عرفت انه لا
يرث مع الأبوين و الأولاد جد و لا جدة و لا غيرهما من ذوي الأنساب
و لكن يستحب للأب و الأم
اطعام الجد و الجدة سدس الأصل إذا زاد نصيبهما عن ذلك و لا طعمة لهم الا مع وجود
من يتقربون به.
المقصد الثاني في
ميراث المرتبة الثانية و هم الاخوة و الأجداد
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول قد
عرفت انه لا يرث أحد منهم مع وجود أحد من المرتبة الأولى
كما لا يرث معهم أحد من
المرتبة الثالثة و لا من الأسباب عدا الزوج و الزوجة و الاخوة و لو كان واحدا أنثى
لأم يتقدم على أولادهم و ان تعددوا و كانوا لأبوين و كذا الأقرب إلى الميت من
الأجداد و ان كان واحدا أنثى لأم يمنع الابعد و ان تعددوا و كانوا لأب.
[المطلب] الثاني اعلم
ان كلالة الأب وحده لا يرث مع كلالة الأبوين
و إنما يقومون مقامهم
عند عدمهم و لا يمنع كلالة الأم بشيء منهما الا في الرد فان كان في الفريضة رد لم
يرد على كلالة الأم مع وجود كلالة الأبوين أو كلالة الأب القائمة مقامها و اعلم ان
من يرث من الكلالات بالفرض و هم الأخت المنفردة و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب
و كلالة الأم مطلقا إنما يرثون بالفرض إذا لم يكن أحد من الأجداد فلو اجتمع مع
الأخت أو الأخوات جدا و جدة كان ارث الجميع بالقرابة لا بالفرض لكل ذكر ضعف الأنثى
و كذا لو كان مع كلالة الأم جد أو جدة لها ورثوا جميعا بالقرابة لا بالفرض و لو
كان مع كلالة الأم الأجداد للأب فللكلالة السدس أو الثلث بالفرض و الباقي للأجداد
من قبل الأب و لو كان مع الأخت أو الأختين للأب فصاعدا الأجداد للام فلهن فرضهن و
للأجداد للام الثلث فان كان رد كما إذا كان
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 23