responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 18

(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.

(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.

(الرابعة) الأبوان مع الزوج‌

للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.

(الخامسة) الأبوان مع الزوجة

للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(السادسة) الأب و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.

(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور

و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها من اثنى عشر.

(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون و هي من مسائل التعصيب.

(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات‌

للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنتين أو البنات الثلثان و الباقي يرد على الأب و عليهن أخماسا.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست