(الثانية) الأبوان مع البنتين أو البنات
لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنتين أو البنات الثلثان كذلك بينهن بالسوية و الفريضة اصلها من ستة و هي هنا تساوي الفروض فلا عول و لا تعصيب.
(الثالثة) الأبوان مع الأولاد الذكور و لو واحدا
مع الإناث كذلك أو بدونهن لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها ستة.
(الرابعة) الأبوان مع الزوج
للزوج النصف بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب على التقديرين و الفريضة من ستة.
(الخامسة) الأبوان مع الزوجة
للزوجة الربع و ان تعددت بالفرض و للام السدس مع الحاجب و الثلث لا معه و الباقي للأب و الفريضة اصلها من اثنى عشر.
(السادسة) الأب و الزوج مع البنت
للزوج الربع و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأب أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.
(السابعة) الأب و الزوج مع البنتين أو البنات
للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للبنتين أو البنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.
(الثامنة) الأب و الزوج مع الأولاد الذكور
و لو واحدا مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للأب السدس و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و الفريضة اصلها من اثنى عشر.
(التاسعة) الأب و الزوجة مع البنت
للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون و هي من مسائل التعصيب.
(العاشرة) الأب و الزوجة مع البنتين أو البنات
للزوجة الثمن و للأب السدس و للبنتين أو البنات الثلثان و الباقي يرد على الأب و عليهن أخماسا.