(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحداً
مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.
(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت
للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.
(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات
للزوج الربع و للام السدس و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.
(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا
مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.
(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت
للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.
(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات
فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.
(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا
مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.
(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا
و هي ست:
الأولى الأبوان و الزوج مع البنت
للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.