responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 19

(الحادية عشر) الأب و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحداً

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للأب السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة بالتفاوت و الفريضة اصلها أربعة و عشرون.

(الثانية عشر) الأم و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة من ثمانية و أربعين.

(الثالثة عشر) الأم و الزوج مع البنتين أو البنات‌

للزوج الربع و للام السدس و الباقي للبنات فالنقص يرد عليهن و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الرابعة عشر) الأم و الزوج مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع و للام السدس و الباقي للأولاد بالتفاوت و الفريضة اصلها اثنا عشر.

(الخامسة عشر) الأم و الزوجة مع البنت‌

للزوجة الثمن و للام السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على البنت و الأم أرباعا و الفريضة اصلها ستة و تسعون.

(السادسة عشر) الأم و الزوجة و البنتان أو البنات‌

فللزوجة الثمن و للام السدس و للبنات الثلثان و الباقي يرد على الأم و البنات أخماسا.

(السابعة عشر) الأم و الزوجة مع الأولاد الذكور و لو واحدا

مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوجة الثمن بالفرض و للام السدس كذلك و الباقي للأولاد بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة و عشرون.

(المسألة الرابعة) في صور اجتماع أهل المرتبة الأولى مع من يرث معهم من ذوي الأسباب بعضهم مع بعض رباعيا

و هي ست:

الأولى الأبوان و الزوج مع البنت‌

للزوج الربع و لكل واحد من الأبوين السدس و الباقي للبنت فالنقص يرد عليها و الفريضة من اثنى عشر و المسألة من مسائل العول.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست