نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 17
الحادية عشرة الأم و الزوجة
للزوجة الربع بالفرض و
ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من
أثنى عشر.
الثانية عشرة الزوج و
البنت
للزوج الربع بالفرض و
للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.
الثالثة عشر الزوج و
البنتان أو البنات
للزوج الربع بالفرض و
للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.
الرابعة عشرة الزوج و
الأولاد الذكور
و لو واحداً مع الإناث
كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل
الفريضة أربعة.
الخامسة عشر الزوجة و
البنت
للزوجة الثمن بالفرض و
للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل
التعصيب.
السادسة عشر الزوجة و
البنتان أو البنات
للزوجة الثمن بالفرض و
للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من
أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.
السابعة عشر الزوجة و
الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم
للزوجة الثمن بالفرض و
الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.
المسألة الثالثة في
صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا
و هي سبع عشرة أيضا.
(الأولى) الأبوان مع
البنت
لكل واحد من الأبوين
السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه
يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون
و هي مما يجيء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد جلد : 1 صفحه : 17