responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 17

الحادية عشرة الأم و الزوجة

للزوجة الربع بالفرض و ان تعددت و للام الثلث كذلك و الباقي رد على الأم و الفريضة اصلها أربعة و تصح من أثنى عشر.

الثانية عشرة الزوج و البنت‌

للزوج الربع بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد عليها و الفريضة من أربعة.

الثالثة عشر الزوج و البنتان أو البنات‌

للزوج الربع بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد عليهن و الفريضة اصلها من أثنى عشر.

الرابعة عشرة الزوج و الأولاد الذكور

و لو واحداً مع الإناث كذلك أو بدونهن للزوج الربع بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة أربعة.

الخامسة عشر الزوجة و البنت‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي رد على البنت و الفريضة من ثمانية و هي من مسائل التعصيب.

السادسة عشر الزوجة و البنتان أو البنات‌

للزوجة الثمن بالفرض و للبنات أو البنتين الثلثان كذلك و الباقي رد على البنات أو البنتين و الفريضة من أربعة و عشرين و هي من مسائل التعصيب.

السابعة عشر الزوجة و الأولاد الذكور و لو واحدا مع إناث كذلك أو بدونهم‌

للزوجة الثمن بالفرض و الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و اصل الفريضة ثمانية.

المسألة الثالثة في صور اجتماع بعضهم مع بعض ثلاثيا

و هي سبع عشرة أيضا.

(الأولى) الأبوان مع البنت‌

لكل واحد من الأبوين السدس بالفرض و للبنت النصف كذلك و الباقي يرد أخماسا مع عدم الحاجب للام و معه يرد على الأب و البنت أرباعا و الفريضة مع عدم الحاجب من خمسة و معه أربعة و عشرون و هي مما يجي‌ء فيها التعصيب لزيادة الفريضة على الفروض.

نام کتاب : احسن الحديث في احكام الوصايا و المواريث نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ احمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست