نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 42
للمدرك؛ و الحكم، و هو إيقاع النّسبة
الإيجابيّة أو سلبها، أمر فعلىّ، لأنّ الإيقاع فعل المدرك، فلا يصدق أحدهما على
الآخر، لكنّه يصدق
قلنا: إنّما يصدق مجازا. و تحقيقه: أنّ
الإدراك لمّا كان عبارة عن حضور ما يدرك عند المدرك، فالحضور الّذي يحضر منه عنده
أنّ النّسبة الإيجابيّة واقعة أو ليست بواقعة هو التّصديق، و الحاضر منه عنده هو
المصدّق به، و إيقاع النّسبة و سلبها هو الحكم، و الّذي لا يحضر منه عنده هذا، و
إن حضر غيره، حتّى مفهوم الوقوع أو اللاّوقوع أو غيرهما، فهو التّصوّر، و الحاضر
منه هو المتصوّر.
فالتّصديق لا يخلو عن الحكم، لا أنّه
عينه. و يدلّ على تغايرهما قول جميع المتأخّرين: «إنّ الإدراك إن كان مع الحكم
يسمّى تصديقا، لأنّ ما مع الشّيء غيره» ، و كذا قول أفضلهم فى شرح الإشارات: «و هو
أن المتصوّر هو الحاضر فى الذّهن مجرّدا عن الحكم، و المصدّق به هو الحاضر فيه
مقارنا له» ، يدلّ عليه أيضا، لأنّ المقارن للشّيء غير ذلك الشّيء، لكن لتلازمهما
أطلق أحدهما على الآخر مجازا، كما فى «جرى الميزاب» .
هكذا يجب أن يتصوّر حقيقتا التّصوّر و
التّصديق، ليندفع الإشكالات [الاخر] الّتي تورد عليهما. كما يقال: لو كان التّصديق
هو الإدراك المقترن بالحكم لكان الحكم خارجا عن التّصديق، لكنّه نفسه أو جزؤه. و
كان التّصديق كسبيّا إذا كانت تصوّراته مكتسبة، ضرورة أنّه إذا توقّف (22 الإدراك المطلق على الفكر توقّف عليه الإدراك
المقترن، لتوقّفه على جزئه. و كان كلّ تصديق ثلاث تصديقات، لحصول ثلاث إدراكات مقترنة
بالحكم. و جاز اقتناص التّصديق بالقول الشّارح مع أنّه لا يقتنص إلاّ بالحجّة.
و إنّما يندفع الأوّل: بما عرفت، من أنّ
الحكم هو لازم الإدراك المقترن بالحكم لا نفسه و لا جزؤه. و الثّاني: بأنّ
التّصديق الكسبىّ هو الّذي يفتقر إلى الاكتساب فى إيقاع النّسبة و سلبها، و ما
تصوّراته مكتسبة لم يفتقر إليه من تلك الجهة، بل من جهة التّصوّر اللاّزم له. و
الثّالث: بأنّ التّصديق حضور يحضر منه أنّ النّسبة واقعة
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 42