responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 159

فإذا تيقّن الإنسان وجود طير يقال له «ققنس» ، و هو طائر متولّد غير متوالد. و له قصّة مشهورة. و لم يشاهده، و طلب خصوصه، و هو لا يعلم إلاّ جهة عموم فيه، كالطّيريّة، مثلا، لم يكن لأحد أن يعرّفه بحيث يعلم أنّ الصّفات الّتي ذكرها الشّارح هى لمطلوبه و أنّ ذلك مطلوبه، إلاّ أن يحصل عنده بضرب من التّواتر من أشخاص أنّ الطّائر المسمّى بققنس، له صفات كذا و كذا .

و اعلم أنّ مبنى هذا الكلام على أنّ العلم باختصاص الذّات المجهولة بصفة لا يمكن إلاّ بالتّواتر، و هو فى حيّز المنع.

قاعدة (1 فى المقوّمات للشىء

لا يجوز أن يكون للشّيء ، كالإنسان مثلا، مقوّمات مختلفة [لحقيقته]على سبيل البدل ، مثل أن تكون الحيوانيّة مع النّاطقيّة مقومّة لحقيقة الإنسان تارة، و مع غير النّاطقيّة، كالصّهّاليّة، أخرى، إذ يختلف الماهيّة بكلّ واحد منها ، أى: من المقوّمات المختلفة لكونها مع النّاطقيّة إنسانيّة و مع الصّهّاليّة فرسيّة، مع أنّها شيء واحد بالفرض، و هو محال. هذا فى مفهوم الماهيّة، و هو ما لا توجد الماهيّة، دونها مع كونه جزءا منها. و أمّا مقوّم الوجود، و هو ما لا يوجد الشّيء دونه مع كونه خارجا عنه، كمخلوقيّة الإنسان و عرضيّة السّواد، فيجوز أن يتعدّد. و هو المراد من قوله: و لكن يجوز أن يكون للشّيء مقوّمات مختلفة لوجوده على سبيل البدل .

و فى أكثر النّسخ هكذا: «قاعدة: يجوز أن يكون للشىء مقوّمات لوجوده مختلفة على سبيل البدل. و لا يتصوّر أن تكون لماهيّته مقوّمات مختلفة على سبيل البدل» ، إذ تختلف الماهيّة بكلّ واحد منها . و على هذا (80 فمن أراد إثبات تجويز البدل لمقوّم، فليبيّن، أوّلا، أنّه ليس مقوّما للماهيّة ، لاستحالة تجويز البدل فى مقوّمها، كما عرفت. و لا يقال: لا استحالة فيه، لتقوّم حقيقة الخاتم من مقوّمات مختلفة، كالذّهب و الفضّة و غيرهما من المنطبعات و غيرها، كبعض الأحجار، إذ لا شيء منها بمقوّم له، [و لهذا لا يؤخذ فى حدّه شيء منها؛ بل المقوّم هو المشترك

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست