responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 153

أعدام الملكات، ليشترط فيها الإمكان.

و منها، ما لا يطّرد فى نوع واحد ، و فى بعض النّسخ: «فى موضوع واحد» . بمعنى أنّه يشترط إمكانها فى بعض أشخاص النّوع دون البعض، كالمردويّة ، الّتي هى عبارة، عن عدم اللّحية، فإنّه، لا يشترط الإمكان فيها فى الأثط، إذ مروديّته عدم اللّحية فقط، لا عدمها عمّا من شأنه أن يكون له لحية. و يشترط فى الصّبىّ، لأنّ مروديّته عدم اللّحية عمّا من شأنه أن يكون له لحية.

و منها : ما هو باعتبار شرط الإمكان، يعنى فى جميع المحالّ، حتّى يطّرد فيها شرط الإمكان. و فى أكثر النّسخ : «ما باعتبار الأعمّ» ، و المعنى، ما ذكرنا، لدلالة المثالين. و هما قوله . كالعمى و السّكون عليه، على ما مرّ، لا لدلالة لفظ الأعمّ عليه، فإنّ ظاهره للأكثر.

فأسماء الأعدام: إما أن لا يشترط فيها الإمكان أصلا، و تسمّى أسماء السّلوب، و إمّا أن تشترط مطلقا، و هى أعدام الملكات، و إمّا أن يشترط فى بعض المحال دون البعض، فيكون عدم الملكة باعتبار و اسم السّلب باعتبار آخر. هذا اصطلاح المشّائين. و ربّما اختلفت لاصطلاحات فى ذلك، و لذلك قال:

و الاصطلاحات مختلفة. ألا ترى أنّ الهواء ليس بمظلم، و لا مضىء عند المشّائين. أمّا أنّه ليس بمضيء، فلكونه غير قابل للنور، لأنّه مشفّ فى الغاية، و أمّا أنّه ليس بمظلم، فلأنّ الظّلمة عدم النّور عمّا من شأنه أن يستضيء، و عند غيرهم مظلم، فإنّ الحكماء الأقدمين من اليونانيّين و الفرس و سائر سلاّك الأمم يزعمون أنّ ما ليس بنور و لا نورانىّ فهو مظلم، حتى لو تصوّر وجود الخلاء لكان مظلما. و لا يقال: ان ما ذهب إليه (77 المشّاءون، بناء على أنّ الهواء فى العرف العامّ لا يسمّى مظلما، لأنّ كلّ سليم البصر إذا فتحه و لم ير شيئا أطلق عليه اسم الظّلمة، سواء كان المقابل هواء أو جدارا أو غيرهما، فلا تمسّك لهم بالعرف.

و من ذلك ، و ممّا يوقع الغلط، أخذ الإيجاب و السّلب مكان العدم و الملكة، كما يقال: الحجر إمّا بصير أو أعمى، لأنّ الإثبات و النّفى لا يخرج منهما شيء. كقولنا:

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست