responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 127

واحد من قوله]، اثنان اثنان ، و من قوله: أو ثلاثة ثلاثة، و من قوله، و كلّ مرتبة من العدد [و خبر كلّ]له مدخل، لأنّ كلّ مرتبة لها خواصّ ليست لغيرها، فيجوز أن يكون الصّالح لاقتضاء الحكم هو اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة من تلك الأوصاف دون الآحاد. و إذ ذاك فلا بدّ لهم من حصر عقود الأعداد و إبطال دخولها فى العليّة. و ذلك غير سهل.

و أيضا يحتمل انقسام ما عيّنوه، أى: التأليف، إلى قسمين : أثيرىّ مثلا و عنصرىّ، لا يلازم : الحكم، و هو الحدوث، إلاّ لأحدهما، و هو التّأليف العنصرىّ، و لا يوجد : ذلك القسم الّذي يلزمه الحكم فى محلّ النّزاع ، فلا يثبت الحكم فيه . و هذا يقرب من الوجه الّذي سبق من احتمال غفلتهم عن وصف، هو المناط.

و الفرق: أنّ هناك جوّز إضافة الحكم إلى وصف غير التّأليف، و هاهنا جوّز إضافته إلى هذا التّأليف الخاصّ. فمن حيث إنّ الخاصّ يغاير العامّ كان مثل الوجه السّابق، لكونه مضافا إلى وصف غير التّأليف المطلق، و من حيث إنّه مضاف إلى التأليف و إن كان خاصّا كان غير الوجه السّابق، فلهذا قال: «يقرب منه» .

و دعوى استقلال الوصف الّذي عيّنوه فى موضع آخر لا تنجعهم، لجواز أن يكون ذلك الوصف جزء إحدى العلّتين إلى أيّهما ينضمّ اقتضى الحكم : لذلك الموضع أيضا صفات أخرى هى أجزاء العلّة [64]إن اقترن التّأليف بها اقتضى الحكم، و هو الحدوث، و إن انضمّ إلى هذه أيضا اقتضاء، فهو جزء غير مستقلّ بالاقتضاء، فكأنّ للحدوث، و هو حكم عامّ، علّتين مستقلّتين متغايرتين، جزء كلّ منهما التأليف، لجواز اجتماع العلل الكثيرة على معلول واحد نوعىّ. و إليه أشار بقوله:

و يجوز أن يكون لحكم واحد عامّ ، كالحرارة، مثلا، أسباب كثيرة، كالحركة و الشّعاع و مجاورة جسم حارّ، كما سنذكره فيكون فى ذلك الموضع معه ، مع التأليف وصف آخر، فيقتضى الكلّ باجتماع ذلك الحكم، و يعود الكلام إلى عدّ الأوصاف، إن التزم بعدّها فى الموضع الثّاني، و إلغاء ما سوى التّأليف عن درجة الاعتبار. و فيه من الفساد ما فيه.

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست