responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 126

يكون بين المتناقضين عند متأخّريهم، هو أنّهم يعدّون صفات ما وجد فيه الحكم بالاتّفاق الّذي سمّوه الأصل أو الشّاهد ، كقولهم: «علّة حدوث البيت إمّا التأليف أو الإمكان أو الجوهريّة أو الجسميّة» . و هو أيضا ليس بشيء، لأنّا لا نسلّم انحصار العلّة فيما ذكروا مع كثرة اللّوازم و الأعراض، لجواز وصف آخر هو مناط الحكم، أى علّيته، لأنّ التّرديد غير دائر بين النّفى و الإثبات، و لهذا قال: و لا ينقطع عنهم احتمال وجود وصف غفلوا عنه هو مناط الحكم. فربّ حكم متعلّق بشيء لا يطّلع عليه إلاّ بعد حين.

ثمّ يثبتون أنّ ما وراء ما نسب إليه الحكم فى الأصل ، أى: ما عدا التّأليف، آحاده غير صالحة لاقتضاء الحكم، لتخلّف الحكم عن كلّ واحد فى موضع آخر، كما يقال: علّة حدوث البيت ليست الإمكان، و إلاّ لكانت صفات البارى حادثة، و لا الجوهريّة و لا الجسميّة، و إلاّ لكان كلّ جوهر و كلّ جسم كذلك، و أنّ الّذي نسب إليه الحكم ، أى: التأليف، استقلّ دون الأوصاف باقتضاء الحكم فى موضع آخر، لوجود الحدوث مع التّأليف، فى ذلك الموضع دون الأوصاف المذكورة. فعلّة الحدوث التّأليف، و لا طائل تحته.

أمّا إلغاء كلّ ما سوى الّذي نسب إليه الحكم ، [أى: إلغاء كلّ ما سواه]عن درجة الاعتبار، فلا يتمشّى و لا يتمّ، لأنّ ممّا سواه خصوصيّة محلّ الوفاق مع احتمال كونها شرطا لعليّة المشترك أو كونها علّة للحكم، و هذا هو المراد من قوله: لبقاء احتمال أن يكون، الحكم، فى الأصل، لخصوصه لخصوص الأصل، و تشخّصه ، و تعيّنه، لا لمعنى يجوز أن يتعدّى : من المعانى المشتركة بينهما، [أو لمجموع الأوصاف:] أو لبقاء احتمال أن يكون الحكم فى الأصل لمجموع الأوصاف، و هو أحوط، لاشتماله على العلّة يقينا.

و عند النّزول عن هذا، و هو كون الحكم مضافا إلى الخصوصيّة أو المجموع، أى: بعد تسليم أنّ الحكم غير مضاف إلى الخصوصيّة و المجموع لا يلزم المطلوب و هو كونه مضافا إلى ما عيّنوه، فإنّه، يجوز أن يكون: العلّة [اسمه كلّ

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست