responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 128

و هم ينكرون جواز تعليل الحكم العامّ فى المواضع المتعدّدة بالعلل المتعدّدة، و يقيمون الحجّة عليه. ثمّ يرجع حاصل حجتهم إلى التّمثيل ، لأنّهم يقولون: لو جاز أن يكون لحكم واحد عامّ علل متعدّدة، لكانت المتحركيّة لها علّة أخرى غير الحركة قياسا على الحرارة المعلّلة بأمور متعددة، و ليس، فليس، فيثبتون بالتّمثيل بعض ما يبتنى عليه التّمثيل . و هو عدم جواز تعليل الحكم العامّ بعلل متعدّدة.

و أيضا إذا جاز أن يكون لحكم واحد عامّ علل لا يصحّ قاعدتهم؛ «إنّ العلّة فى الشّاهد ، أى: الأصل، علّة فى الغائب» ، أى: الفرع. و كذا الشّرط ، أى: كذا لا يصحّ قاعدتهم: «إنّ الشّرط فى الشّاهد شرط فى الغائب» ، لجواز أن يكون لشيء عامّ أو متشخّص علل و شروط على سبيل البدل ، أمّا العامّ فقد تقدّم مثاله، و أمّا المتشخّص فسيأتى مثاله [إن شاء اللّه العزيز].

و من قواعدهم أيضا «إنّ ما دلّ على أمر فى الشّاهد دلّ على مثله فى الغائب» ، فيقال: إن كانت الدّلالة لذاته على الحكم العام فنسبتها إلى ما فى الشاهد و الغائب، سواء، فلا حاجة إلى التّمثيل؛ و إن كان لخصوص الشّاهد مدخل فى الدّلالة أو إثبات الدّلالة، فالكلام فى اعتبار الخصوص ما سلف. و هو أنّه لا يلزم من ثبوت الحكم فى الأصل حينئذ ثبوته فى الفرع، لجواز كون خصوصيّة الأصل شرطا لعليّة المشترك، أو خصوصيّة الفرع مانعة من عليّة المشترك، فلم قلتم إنّه ليس كذلك، لا بدّ له من برهان.

فصل [2]

و هو فى انقسام البرهان إلى برهان لمّ و برهان إنّ

الحدّ الأوسط قد يكون علّة نسبة الطّرفين ذهنا و عينا . أى: علّة لتصديق العقل بانتساب الأكبر إلى الأصغر نفيا أو إثباتا فى الذّهن و الوجود، أى: لثبوت الأكبر للأصغر، أو انتفائه عنه فى العين، و هو الخارج المعبّر عنه ب‌ «نفس الأمر» ، كقولنا، «هذا الخشب مسّته النّار، و كلّ ما مسّته النّار فهو محترق، فهذا الخشب محترق» ، فمساس النّار علّة لثبوت الاحتراق للخشب فى الذّهن و العين.

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست