responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 101

و لأنّ، انتفاء الفرق بينهما إنّما كان لاشتمال المحصورات على العقد الأوّل، كما قرّرناه، و قد خلت الشّخصيّات عنه، لأنّ موضوعها، لكونه جزئيّا حقيقيّا، إمّا علم أو ما يجرى مجراه، و لا يصحّ حمل اسم الشّيء عليه، على ما سيصرّح به المصنّف، افترقتا فى الشّخصيّات و استويتا فى المحصورات. فهذا تقرير الدّقيقة الإشراقيّة. و كأنّه ممّا تفرّد به صاحب الكتاب، إذ لم أجد فى كلام غيره.

و أورد إشكال على ظاهر كلامه، لإشعاره باقتضاء السّالبة وجود الموضوع فى الخارج. و هو أنّه وافق على أنّ الموجبة الجزئية نقيض للسّالبة الكلّيّة، فلو فرضنا موضوعهما معدوما كذبتا و اجتمع النّقيضان على الكذب، و هو محال، فيلزمه ترك أحد القولين. و يلزمه: إمّا أنّ السّالبة المقولة على الكلّ صدق فى الموضوع المعدوم و إمّا أنّ الموجبة الجزئيّة لا تناقضها.

و اجيب، بأنّ ذلك إنّما يلزم أن لو كان الحكم بالمحمول على كلّ ما صدق عليه الموضوع فى الخارج، و حينئذ لا تكون السّالبة الكلّيّة و الموجبة الجزئيّة متناقضتين على هذا [51]التقدير. و نحن فلا نريد إلاّ كلّ ما صدق عليه الموضوع كيف كان من غير تقييد بأحد الوجودين، كما قد عملت، فاندفع الإشكال. و أنت تعرف، بما قرّرناه، أنّ الإشكال غير وارد من أصله، و هو ظاهر.

فإن قيل: إن كان موضوع السّالبة أعمّ من موضوع [الموجبة]المعدولة لم يلزم التّناقض، لتباين أفرادهما، و إن لم يكن أعمّ زال الفرق.

قلنا: هو أعمّ بالاعتبار المذكور، و لا يلزم منه تباين الأفراد، إذ العموم بمعنيين، لا يستلزمه، و ليس أعمّ أفرادا، و لا يلزم منه زوال الفرق، لكونه أعمّ اعتبارا.

فإذا زال الفرق فيجعل السّلب فى المحيطة جزء المحمول أو الموضوع، حتّى لا يكون لنا قضيّة إلاّ موجبة.

إن أراد بالموجبة موجبة توافق السّالبة فى الموضوع و المحمول، على ما هو المصطلح عليه هاهنا، فهذا إنّما يصحّ بجعل السّلب جزء المحمول، لصيرورة «بعض الإنسان ليس هو ببصير» إلى «بعض الإنسان هو لا بصير» ، لا جزء

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست