responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102

الموضوع، لصيرورة «بعض الانسان ليس هو ببصير» إلى «بعض اللاّبصير إنسان» .

و إن أراد بالموجبة موجبة كيف كانت، أى: سواء وافقت السّالبة فى الطّرفين أو خالفت، صحّ، لكن فيه بعد من جهة الاصطلاح، و من جهة أنّ الغرض-و هو كون السّالبة البسيطة متساوية للموجبة المعدولة-لا يحصل بما ذكر.

و إن قيل: يحصل بأن نعكس: «بعض اللاّبصير إنسان» ، إلى: «بعض الإنسان لا بصير» .

قلنا: فإذن يزاد على المحمول أولا من غير تطويل لا فائدة فيه. و الظّاهر أنّ لفظة «أو الموضوع» من زيغ البصر أو طغيان القلم، و اللّه أعلم.

و لا يقع الخبط فى نقل الأجزاء فى مقدّمات الأقيسة، و لأنّ السّلب له مدخل فى كون القضيّة السّالبة قضيّة، إذ هو جزء التّصديق على ما سبق ، فلا نحذفه، و إلاّ لا تبقى تلك القضيّة، لانتفاء جزئها، بل، فنجعله جزءا للموجبة ، لا بأن يذكر حرف السّلب مع الأجزاء، بل لما ذكر، و هو قوله : كيف و قد دريت أن إيجاب الامتناع يغنى عن ذكر السّلب الضّرورىّ، و الممكن إيجابه و سلبه سواء . و على هذا تصير القضايا كلّها موجبة كليّة ضروريّة.

و السّياق الأتمّ، يعنى: الشّكل الأوّل ، ضرب واحد. و هو «كلّ ج ب بتّة، و كلّ ب أ بتّة» ، فينتج: «كلّ ج أ بتّة» . و إنّما كان كذلك، لأنّ شرط الشّكل الأوّل فى الإنتاج موجبيّة الصّغرى. و إلاّ لم يندرج الأصغر فى موضوع الكبرى و لم يتعدّ إليه الحكم من الأوسط و كلّيّة الكبرى، و إلاّ جاز ان يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، نحو: «بعض الحيوان هو ناهق» غير البعض المحكوم به على الأصغر. نحو: «كلّ إنسان حيوان» ، فلا يتّحد الوسط و لا يتعدّى الحكم، و لهذا لم ينتج: «بعض الإنسان ناهق» .

لكن لمّا كانت المحصورات أربعا، و الضّروب الممكنة الانعقاد فى كلّ شكل ستّة عشر أضرب، الحاصلة من ضرب الأربعة فى الأربعة، اسقط اشتراط موجبيّة الصّغرى ثمانية أضرب، و هى، الحاصلة من الصّغرى السّالبة الكلّيّة و الجزئية مع

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست