responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 189

الغيبة إلى الفقيه المأمون، وخصوصاً الأموال الظاهرة، وأوجب المفيد والحلبي حملها إلى الإمام، فنائبه، فالفقيه ابتداءً.[1]

وحكى صاحب الجواهر عن الشهيدالأوّل أنّه قال:

قيل: وكذا يجب دفعها [أي: الزكاة] إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه، أو وكيله؛ لأنه نائب للإمام كالساعي، بل أقوى منه، لنيابته عنه في جميع ما كان للإمام، والساعي وكيل للإمام (ع) في عمل مخصوص.[2]

وهكذا يبدو للمتأمّل في عبائر الشهيد الأوّل ذهابه إلى ثبوت «الولاية العامّة» للفقيه؛ من خلال: ما يظهر من آرائه التي صرّح بها حول: «صلاحيّة الفقيه لإقامة الحدود والتعزيرات»، و «ثبوت ولاية القضاء له»، و «وجوب دفع الزكاة إليه في عصر الغيبة مع الطلب»، وخاصة تصريحه «كون الفقيه نائباً عامّاً للإمام» بقوله: «والحدود والتعزيرات إلى الإمام ونائبه- ولو عموماً-». بالإضافة إلى: ما حكاه عنه صاحب الجواهر من نقل القول المتضمّن للاستدلال على «كون الفقيه أولى وأقوى من الساعي في دفع الزكاة له- بكونه نائباً عن الإمام في جميع ما كان للإمام-». وعدم مناقشة الشهيد لهذا الاستدلال يكشف عن قبوله بالكبرى، أي: كبرى «نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم نيابة عامّة في جميع ما كان للإمام (ع)».

[11]: الفاضل المقداد:

وهو الفقيه الكبير المقداد السيوري (قدس السره) (المتوفى 828):


[1] المصدر نفسه: 64.

[2] جواهر الكلام 669: 5، كتاب الزكاة، ط. مؤسسة المرتضى- لبنان.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست