نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 189
الغيبة إلى
الفقيه المأمون، وخصوصاً الأموال الظاهرة، وأوجب المفيد والحلبي حملها إلى الإمام،
فنائبه، فالفقيه ابتداءً.[1]
وحكى
صاحب الجواهر عن الشهيدالأوّل أنّه قال:
قيل:
وكذا يجب دفعها [أي: الزكاة] إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه، أو وكيله؛ لأنه
نائب للإمام كالساعي، بل أقوى منه، لنيابته عنه في جميع ما كان للإمام، والساعي
وكيل للإمام (ع) في عمل مخصوص.[2]
وهكذا
يبدو للمتأمّل في عبائر الشهيد الأوّل ذهابه إلى ثبوت «الولاية العامّة» للفقيه؛ من
خلال: ما يظهر من آرائه التي صرّح بها حول: «صلاحيّة الفقيه لإقامة الحدود
والتعزيرات»، و «ثبوت ولاية القضاء له»، و «وجوب دفع الزكاة إليه في عصر الغيبة مع
الطلب»، وخاصة تصريحه «كون الفقيه نائباً عامّاً للإمام» بقوله: «والحدود
والتعزيرات إلى الإمام ونائبه- ولو عموماً-». بالإضافة إلى: ما حكاه عنه صاحب
الجواهر من نقل القول المتضمّن للاستدلال على «كون الفقيه أولى وأقوى من الساعي في
دفع الزكاة له- بكونه نائباً عن الإمام في جميع ما كان للإمام-». وعدم مناقشة
الشهيد لهذا الاستدلال يكشف عن قبوله بالكبرى، أي: كبرى «نيابة الفقيه عن الإمام
المعصوم نيابة عامّة في جميع ما كان للإمام (ع)».
[11]:
الفاضل المقداد:
وهو
الفقيه الكبير المقداد السيوري (قدس السره) (المتوفى 828):