نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 187
إلّا بإذن
الإمام. والحدود لا يقيمها إلّا بأمره، ويجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده وولده
وزوجته- إذا أمن الضرر-، وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن، ويجب على
الناسمساعدتهم، ولهم الفتوى، والحكم بين الناس- مع الشرائط المبيحة للفتيا-.[1]
لقد
تبيّن من النصوص أعلاه رأي العلّامة الحلّي بثبوت صلاحيات الإمارة والقيادة كلّها
للفقيه، من: إقامة الحدود، إلى القضاء، ثمّ تولّي شؤون الأموال العامّة كالزكاة
والخمس، وهذه- كما ذكرنا- هي أهمّ صلاحيات الإمارة والقيادة السياسية في الفقه
الإسلامي.
[9]:
فخر المحققين:
وهو
الفقيه الأعظم محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (قدس السره)، المعروف «فخر
المحققين» (682- 771).
قال
في كتاب القضاء من «إيضاح القواعد»:
«القضاء»
ولاية الحكم شرعاً- لمن له الفتوى- بجزئيّات القوانين الشرعية، على أشخاص معيّنة
بشريّة، متعلّقة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤها: الرئاسة العامّة في
أُمور الدنيا والدين، وغايته: قطع المنازعات.[2]
وواضح
من هذا الكلام أنه يرى «الولاية العامّة» للفقيه، لأنّه- بعد أن صرّح بأنّ القضاء
عبارة عن: «ولاية الحكم شرعاً»، وأنّها ثابتة «لمن له