responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 187

إلّا بإذن الإمام. والحدود لا يقيمها إلّا بأمره، ويجوز للرجل إقامة الحدّ على عبده وولده وزوجته- إذا أمن الضرر-، وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن، ويجب على الناس‌مساعدتهم، ولهم الفتوى، والحكم بين الناس- مع الشرائط المبيحة للفتيا-.[1]

لقد تبيّن من النصوص أعلاه رأي العلّامة الحلّي بثبوت صلاحيات الإمارة والقيادة كلّها للفقيه، من: إقامة الحدود، إلى القضاء، ثمّ تولّي شؤون الأموال العامّة كالزكاة والخمس، وهذه- كما ذكرنا- هي أهمّ صلاحيات الإمارة والقيادة السياسية في الفقه الإسلامي.

[9]: فخر المحققين:

وهو الفقيه الأعظم محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي (قدس السره)، المعروف «فخر المحققين‌» (682- 771).

قال في كتاب القضاء من «إيضاح القواعد»:

«القضاء» ولاية الحكم شرعاً- لمن له الفتوى- بجزئيّات القوانين الشرعية، على أشخاص معيّنة بشريّة، متعلّقة بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحق، ومبدؤها: الرئاسة العامّة في أُمور الدنيا والدين، وغايته: قطع المنازعات.[2]

وواضح من هذا الكلام أنه يرى «الولاية العامّة» للفقيه، لأنّه- بعد أن صرّح بأنّ القضاء عبارة عن: «ولاية الحكم شرعاً»، وأنّها ثابتة «لمن له‌


[1] المصدر نفسه 188: 31.

[2] إيضاح القواعد: 2934 ط. المطبعة العلمية بقم، 1389.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست