responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 186

ولا تقام الحدود إلّا بإذنه [أي: الإمام‌]، ويجوز إقامتها على المملوك، قيل: وعلى الولد والزوجة. وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء- وهي: العدالة، والمعرفة بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية- إقامتها، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحقّ، ويجب على الناس مساعدته على ذلك، والترافع إليه، والمؤثر لغيره ظالم. ولا يحلّ الحكم والإفتاء لغير الجامع للشرائط، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد المتقدّمين، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده، وإن كان مجتهداً.[1]

وقال في كتاب الزكاة من «القواعد»:

ويستحبّ دفعها [أي: الزكاة] إلى الفقيه المأمون حال الغيبة .. [ثم قال:] إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه؛ لم يضمن المالك، وتبرأ ذمّته حين القبض.[2]

وقال في فصل الجهاد والأمر بالمعروف من كتاب «القواعد»:

وأمّا إقامة الحدود: فإنّها إلى الإمام خاصّة، أو: من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك [إلى أن قال:] وللفقهاء: الحكم بين الناس- مع الأمن من الظالمين-، وقسمة الزكاة والأخماس، والإفتاء- بشرط استجماعهم لصفات المفتي-.[3]

وقال في فصل الأمر بالمعروف من كتاب «تبصرة المتعلمين»:

وينكر أوّلًا بالقلب، ثمّ باللسان، ثمّ اليد، ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله‌


[1] إرشاد الاذهان من الينابيع الفقهية 200: 31.

[2] كتاب الزكاة من قواعد الاحكام، من الينابيع الفقهية 428: 5- 429.

[3] الينابيع الفقهية 268: 9.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست