responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 181

الفقهاء على ذلك؛ ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا .. [إلى أن قال:] ومن تولّى من قبل ظالم وكان قصده إقامة الحقّ، واضطرّ إلى التولّي؛ فليعتمد تنفيذ الحقّ ما استطاع.[1]

نلاحظ في هذا النصّ ما يلي:

1. أنّ تفويض إقامة الحدود والأحكام بين الناس إلى الفقهاء قد ارسل في عبارة الديلمي إرسال المسلّمات، مما يؤكّد أنّ نيابة الفقهاء عن المعصومين في إقامة الحدود والأحكام كان في الأزمنة القريبة من عصر الحضور أمراً مسلّماً بين الشيعة، لا يرتاب فيه مرتاب، وقد لاحظنا هذه المسلميّة واضحة في عبارة المفيد والطوسي والحلبي، إذ أكّد كلّ منهم على أن من تتوفّر له فرصة إقامة الحدود والأحكام؛ لزمه إقامتها- إن كان عالماً بها، قادراً على تنفيذها طبقاً لشريعة الله-، وأنّه إنّما يفعل ذلك بإذن من السلطان الأصل- وهو الإمام المعصوم- وبالنيابة عنه.

2. أنّ إقامة الحدود والأحكام لا تعني سوى إدارة المجتمع وفقاً لشريعة الله، والولاية على ذلك هي «الولاية العامّة» التي نقصدها في البحث عن «ولاية الفقيه»، فإنّ دائرة الحدود والأحكام تشمل كلّ الدوائر التي تتقوّم بها إدارة المجتمع، كالمصالح العامّة، والأموال، والقضاء، والأحوال الشخصيّة وغيرها.

3. نصّ الديلمي على أنّ الأئمّة (عليهم السلام) أمروا شيعتهم بمعاونة الفقهاء في أداء مهمّتهم الكبرى في إقامة الحدود والأحكام، وهذا يعني أنّ الأئمّة


[1] المراسم العلوية من سلسلة الينابيع الفقهية 67: 9.

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست