responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 180

يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة، أو فطرة، أو خمس، أو أنفال؛ أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سُبحَانَهُ وَتَعَالى، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته، ليضعه مواضعه، فإن تعذّر فإلى الفقيه المأمون.

يدلّ هذا التصريح على مرجعيّة الفقيه في الأموال العامّة أيضاً، بالاضافة إلى صلاحياته الأُخرى التي نصّ عليها الحلبي في ما ذكرناه من النصوص.

ومن الواضح أنّ مرجعيّة الفقيه في الأموال العامّة فرع من مرجعيّته العامّة التي تشمل: القضاء، والحدود، والأحكام، وذلك لا يعني سوى الولاية العامّة للفقيه في كلّ ما ينبغي للحاكم الإسلامي أن يتصدّى له ويقوم به في عصر الغيبة الكبرى.

إذن فنصوص كتاب الكافي في الفقه، للفقيه الكبير أبي الصلاح الحلبي تدلّ دلالة واضحة على نظريته في مرجعيّة الفقيه، وولايته العامّة في عصر الغيبة الكبرى نيابة عن المعصوم (ع).

[6]: سلار الديلمي:

الشيخ الفقيه أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي (قدس السره) المعروف «سلّار» (المتوفى سنة 463).

قال في باب الأمر بالمعروف والجهاد من كتابه «المراسم العلويّة»:

ولا ينكر منكراً بنكر، ولا يأمر بمعروف إلّا بمعروف، فأمّا القتل والجراح في الإنكار؛ فإلى السلطان، أو من يأمره السلطان، فإن تعذّر فقد فوّضوا (عليهم السلام) إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس؛ بعد أن لا يتعدّوا واجباً، ولا يتعدّوا حدّاً، وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة

نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست