نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 81
الأمر الثاني: في تحديد مفهوم العدالة
ولابدّ في تحديد مفهوم العدالة من البحث أوّلًا: عن أنّها صرف الفعل
والترك، أو يعتبر في تحقّق مفهومها ثبوت الملكة بنفسها أو مع اقترانها بالفعل
والترك، وثانياً: عن أنّ العدالة- سواء اعتبرت فيها الملكة أم لا- هل يكفي في
تحقّقها الارتداع عن الكبائر فحسب، أو يشترط فيها الارتداع عن مطلق المعاصي صغيرة
كانت أو كبيرة؟ وثالثاً: هل يعتبر في مفهوم العدالة تحقّق المروءة أيضاً زائداً
على الارتداع عن المعاصي مجرّداً أو عن ملكة، أم لا يعتبر فيه ذلك؟
فها هنا جهات ثلاث:
الجهة الأُولى: هل يعتبر في العدالة ثبوت الملكة؟
العدالة في اللغة: الاستقامة والاستواء، فمفهومها لغةً: استقامة الإنسان
في أحواله وأفعاله. أمّا في الشرع: فقد ذكرت في تحديدها الشرعي أقوال خمسة ترجع في
محصّلها إلى قولين كما سوف نشير.
أمّا الأقوال الخمسة فهي ما يلي:
القول الأوّل: إنّها «كيفيّة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى، أو عليها
وعلى المروءة»، فهي على هذا عبارة عن نفس الملكة التي تترتّب عليها- في العادة-
ملازمة التقوى والمروءة. وهذا هو المشهور بين المتأخّرين.
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن جلد : 1 صفحه : 81