responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 80

هذا، ولكنّ الإنصاف حصول الاطمئنان بوثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى؛ للقرائن الكثيرة، ومنها ما ذكره الأُستاذ؛ فإنّه يشكّل قرينة قويّة على ذلك منضمّةً إلى سائر القرائن التي لا تدع للملتفت إليها شكّاً في وثاقة هذا الرجل، مضافاً إلى توثيق السيرافي الذي تعرّضنا له في الوجه الرابع، والذي يصلح وحده أن يكون دليلًا على وثاقته.

هذا، ثمّ إنّ هناك روايات معتبرة أُخرى يستفاد منها اشتراط العدالة في الشاهد، مثل صحيحة عبد الله بن المغيرة عن الرضا (ع)[1]، وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن الصادق (ع)، وفيها: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»[2].

وكذا ما دلّ على قبول شهادة المملوك إذا كان عدلًا بعد إلغاء الخصوصيّة؛ لعدم احتمال خصوصيّة المملوك في اعتبار العدالة، وذلك مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (ع)، قال: «قال أمير المؤمنين (ع): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا»[3].

وقد اتّضح بما ذكرناه: ثبوت اعتبار العدالة في الشاهد، فيتعدّى منه إلى القاضي بالتقريب المذكور آنفاً. هذا كلّه بالنسبة إلى البحث في الأمر الأول.

______________________________
(1) وسائل الشيعة: كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 41، ح 5.

(2) المصدر السابق: ح 10.

(3) المصدر السابق: الباب 23، ح 1.


[1] وسائل الشيعة: كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 41، ح 5.

[2] المصدر السابق: ح 10.

[3] المصدر السابق: الباب 23، ح 1.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست