responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 82

القول الثاني: إنّها عبارة عن «الاستقامة الفعليّة في الأقوال والأفعال» من دون اعتبار كون ذلك عن ملكة، فتكون العدالة- في هذا الرأي- عبارة عن مجرّد ترك المعاصي، أو خصوص الكبائر؛ سواء كان ذلك عن ملكة أو عن غيرها.

حكي هذا القول عن «السرائر» و «الوسيلة» وأبي الصلاح، وحكي عن المحدّث المجلسي والمحقّق السبزواري «انّ الأشهر في معناها ألّا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر». ولعلّهما أرادا بالأشهر: الشهرة بين المتقدّمين مع ملاحظة من ذهب إلى ذلك من بعض المتأخّرين.

وعلى ما ذكرناه، فالظاهر أنّ بين العدالة بحسب هذا القول وبين العدالة على المعنى الأوّل عموماً وخصوصاً من وجه.

القول الثالث: إنّها عبارة عن «الاستقامة الفعليّة الناشئة عن ملكة»، ونسب إلى الصدوق، ووالده، والمفيد في «المقنعة»، والشيخ في «النهاية»، وابن حمزة في «الوسيلة»، وابن البرّاج في «المهذّب»، ويبدو من ظاهر هذه العبارة وعبائر القوم في التعريفين السابقين: اختلاف هذا القول عن القولين الأوّلين وكونه قولًا ثالثاً؛ لأنّ المعنى الأخير أخصّ مطلقاً من المعنيين الأوّلين، وكلّ منهما أخصّ من وجه بالنسبة إلى الآخر.

ولكنّ التحقيق- كما أكّده الشيخ (قدس سره)- رجوع الرأي الأوّل إلى الأخير؛ لاتّفاقهم على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب المعصية الكبيرة، فمراد من فسّر

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست