responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 225

المسألة الثانية: متى يجوز الإنفاق على العمل من بيت المال؟

لجواز الإنفاق من بيت المال- بالمعنى الأعمّ من الجواز الشامل للوجوب- ملاكان؛ يثبت الجواز عند تحقّق أحدهما:

الأوّل: الحاجة؛ وهي إمّا حاجة أشخاص؛ كالمعوزين، والقاعدين عن العمل، أو الذين لا تتوفّر لهم فرصة العمل رغم استعدادهم لذلك، أو حاجة عامّة؛ كتطوير البلد، والإنفاق على المصالح الهامّة والضروريّة التي لا مصدر لتمويلها إلّا بيت المال.

الثاني: الاستحقاق؛ وهو ما يبذل للأشخاص أو المؤسّسات بإزاء عقد أو التزام بينهم وبين الدولة، ولابدّ للدولة من أن تلاحظ فيما تُقدِم عليه من عقود أو التزامات مصالح الأُمّة وما تفرضه على الدولة؛ باعتبارها راعيةً لتلك المصالح قائمةً بها.

وعلى هذا، فالضابط العامّ الذي ينبغي أن يتمّ الإنفاق من بيت المال ضمن حدوده: أن يكون الإنفاق قائماً على أساس الحاجة أو الاستحقاق المنسجمين مع مهامّ الدولة وواجباتها؛ باعتبارها مؤسّسة راعية لمصالح الناس.

وممّا يشترط في كلا الملاكين- الحاجة والاستحقاق-: أن ينحصر مصدر التمويل فيهما ببيت المال، وقد يكون سبب الانحصار عدم وجود المقتضي في غير بيت المال؛ لانعدام أيّ مصدر آخر يقوم بمهمّة التمويل، وقد يكون المقتضى: في غير بيت المال موجوداً لوجود مصدر آخر قادر على التمويل لكنّه‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست