responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 226

مزاحم بمقتضٍ أقوى؛ كما إذا كان التمويل من بيت المال فيه مقتضٍ أقوى بدرجة لازمة؛ كما لو كان التعويل على المصدر الآخر يوجب التأخير في إقامة المشروع تأخيراً غير مسموح به لسبب من الأسباب، وقد يكون المقتضي في المصدر الآخر- غير بيت المال- يواجه مانعاً يمنع الدولة من الاعتماد عليه في تمويل المشروع؛ كما لو كان في تمويل ذلك من المصدر الآخر ضرر على مصالح الناس؛ كتأثيره سلبيّاً على استقلال الدولة أو الوطن وإن كان ضرراً احتماليّاً، ففي مثل هذه الصور لابدّ من اعتماد بيت المال مصدراً لتمويل المشروع الحكومي؛ سواء كان المبرّر للمشروع حاجةً أو استحقاقاً.

ووفقاً لما ذكرناه، فلا إشكال في جواز الإنفاق من بيت المال على مثل القضاء والأذان والترجمة وغيرها ممّا جاء في المتن وغيره ضمن حدود الضابط الذي شرحناه.

ثمّ إنّ هناك ضابطاً يضاف على ما ذكرناه: وهو ضرورة التخفيف- مهما أمكن- من التزامات الدولة وتعهّداتها الماليّة؛ حفاظاً على قدرة بيت المال وإمكانيّاته التي يستطيع بها أن يموّل سائر مهامّ الدولة، ورعايةً لمصالح أصحاب بيت المال وهم العامّة من المسلمين، فلا يجوز إيجاد تعهّدات والتزامات ماليّة يمكن الاستغناء عنها على بيت المال بشكل من الأشكال.

وعلى أساسٍ من الضابطين المذكورين، يتحدّد كون العوض المبذول على نحو الارتزاق أو الأُجرة، والأصل أن يكون العوض على نحو الأُجرة عندما

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست