responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 224

أمّا الأذان: فعند وفور التبرّع به يشترط في جواز أخذ الأُجرة عليه لو طُلب من العامل أن يشترط ذلك؛ لما ذكرناه آنفاً من أنّ نفس العمل يستحقّ أخذ الأُجرة عليه لكونه جهداً مرغوباً فيه اقتصاديّاً، وإن تعارف لدى الناس التبرّع به، وحينئذٍ فلا يجوز للمتبرّع به المطالبة بالأجر، ويجوز لغير المتبرّع به أن يطالب بالأجر على ذلك بقيد الاشتراط، وأمّا في صورة عدم الاشتراط فإنّ الإقدام على عمل من هذا القبيل بغير اشتراط- مع فرض شيوع التبرّع به عرفاً- ظاهرٌ في التبرّع به، فلا يستحقّ العامل المطالبة بالأُجرة على ذلك.

وأمّا الشهادة: فهي وإن كانت عملًا مرغوباً فيه، لكنّها ليست عملًا اقتصاديّاً؛ إذ لم يتعارف لدى العقلاء بذل المال بإزاء الشهادة. والظاهر أنّ النكتة العقلائيّة في عدم تعارف ذلك هو ضرورة كون الشاهد غير ذي مصلحة في شهادته، وأخذ الأُجرة يفتح على الشهادة باب المصلحة الشخصيّة؛ ممّا يحول دون نزاهتها التي تتوقّف عليها كاشفيّتها عن الواقع.

إذاً، فلا يجوز أخذ الأُجرة على الشهادة؛ لا لوجوبها وإن كان متعيّناً- كما أشار المصنّف- بل لما ذكرناه من النكتة العقلائيّة التي نشأ منها عدم بذل المال عليها لدى العرف. نعم، لا بأس بمطالبة الشاهد المال الذي يسدّ به تكاليف الحضور لدى الحاكم إن كان الحضور لديه يستلزم بعض التكاليف المادّيّة؛ كأُجرة السائق، أو أُجرة السفر إلى محلّ الشهادة، وأمثال ذلك.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : اراکی، محسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست