responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 137

العُشر في حصصهم"[1]. في الرواية تصريح بأنّ العُشر ونصف العُشر كان يُؤخذ منهم زائداً على ما كان يؤخذ منهم من قبالة الأرض فلا يُراد منه إلّا الزكاة.

وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بضعف سندها؛ فإنّ" أحمد بن محمّدبن عيسى" يرويها عن" عليّ بن أحمد بن أشيم"، وهو ممّن لم تثبت وثاقته، ولكنّ ذلك لا يضرّ؛ بعد أن روى" أحمد بن محمّد بن عيسى" نفس الرواية بسند آخر صحيح ليس فيه" عليّ بن أحمد بن أشيم"- وهو السند الّذي حكيناه أوّلًا- فلابدّ أن يكون قد كان واضحاً لأحمد بن محمّد بن عيسى أنّ الاختلاف بين الروايتين إنّما هو اختلاف في العبارة مع اتحّاد المعنى، وإلّا فكيف يصّح له أن يروي حدثاً واحداً عن راوٍ واحد بصورتين مختلفتين ويقرّهما جميعاً ويرويها جميعاً؟!

وأمّا ما اعترض به السيّد الخوئيّ (قدس سره) على الاستدلال بهذه الرواية من عدم دلالتها على أنّ الذي قبّلهم رسول الله أرض خيبر كانوا من اليهود فهو ممّا لا ينبغى أن يُلتفت إليه؛ بعد ورود الروايات الصحيحة التي تصرّح بأنّ الرسول (ص) أبقى أرض خيبر بيد أهلها اليهود ولم يخرجهم منها، بل صالحهم على أن يزرعوها، وقبّلهم إيّاها بحصص من نمائها.

فمن ذلك: ما رواه الشيخ والصدوق- كلاهما بإسناد صحيح-:" عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلا أرى بأساً لو أنك اشتريت منها شيئاً" 2.

وممّا يدلّ على استيفاء الفرائض الماليّة من الكفّار في العصور الإسلامية الاولى: ما رواه الصدوق مرسلًا عن الرضا (ع)، قال:" إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية،


[1] . المصدر السابق، الحديث 2.

2. الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 71، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست