responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 136

أوّلًا: يوجد في بعض الروايات ما يدلّ على خلاف ما ادّعاه من السيرة: فمنها: ما يدلّ على إلزام الكفّار بأحكام الإسلام في عقد الذّمّة معهم، فقد روي بسند صحيح عن أبي عبدالله (ع)، قال:" إنّ رسول الله (ص) قبل الجزية من أهل الذّمّة على أن لا يأكلوا الرّبا، ولا يأكلوا لحم الخنزير، ولا ينكحوا الأخوات، ولا بنات الأخ، ولا بنات الأُخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله .." الحديث‌[1].

ومنها: ما يدلّ على أنّ الفرائض الماليّة الواجبة على المسلمين كان يُطالب بها الكفّار، وتستوفى منهم، فمن ذلك:

ما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن البزنطيّ- في حديث- عن الرضا (ع)، قال:" ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام؛ يقبّله بالذي يرى، وقد قبّل رسول الله (ص) خيبر، وعليهم في حصصهم العُشر، ونصف العُشر"[2].

ومن الواضح أنّ رسول الله (ص) إنمّا قبّل أرض خيبر لأهلها من اليهود، وكان يأخذ منهم العُشر ونصف العُشر (المراد به الزكاة)- حسب ما جاء في الرواية-، فتدلّ على أخذ الزكاة من اليهود في عصر رسول الله (ص).

وقد وردت الرواية بسند آخر في" الكافي" عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان والبزنطيّ جميعاً. ونصّها أشدّ صراحة في أخذ الزكاة من يهود خيبر، إذ جاء فيها:" وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى؛ كما صنع رسول الله (ص) بخيبر، قبل سوادها وبياضها- يعني: أرضها ونخلها- والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الله (ص) خيبر وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض: العُشر ونصف‌


[1] . الوسائل، أبواب جهاد العدو، الباب 48، الحديث 1.

[2] . الوسائل، أبواب زكاة الغلات، الباب 7، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست