حاله قوّة و ضعفا و زمانه حرا
و بردا و شأنه شرفا وضعة، و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل سفينة في طريق
البحر، و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة و الضعف، بل الظاهر اعتباره من
حيث الضعة و الشرف كما و كيفا، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعدّ
ما دونهما نقصا عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه، و إن كانت
الآية و الأخبار مطلقة، و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات [1].
نعم إذا لم يكن بحد الحرج وجب معه الحج، و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و
لو على حمار أجدع مقطوع الذّنب.
غيرهما
بحيث يمكن تحصيل الزاد و الراحلة بالبيع و الشراء، فضلا عما إذا كان عنده النقود
المتعارفة. و مما ذكر يظهر أنه لا يعتبر في الزاد حمله معه بل يكفي تحصيله تدريجا
بمقدار الحاجة في المنازل. نعم إذا لم يمكن تحصيله فيها بالشراء و نحوه يجب حمله
معه مع الامكان، و مع عدم إمكانه أو كونه حرجيا يسقط وجوب الحج.
[1]
لا يبعد أن يقال بظهور الآية و الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة أن يكون
للمكلف زائدا على نفقته و اعاشته الاعتيادية مال يحج به لراحلته و زاده المناسبين
لحاله، و المنفي بقاعدة نفي الحرج هو الحرج الشخصي، و لو لم يكن للمكلف مبالاة
بحيث لو حج براحلة لا تناسبه لم يكن حجه حجة الإسلام، و كذا لو فقدت راحلته أو
نفقته قبل العود إلى بلاده لا يكون حجه حجة الإسلام و لو كان اعتبارهما للحرج لم
يكن نافيا لوجوبه في الفرض لكون نفيه خلاف الامتنان.
نعم
لو كان متمكنا فيما ذكر من الحج بالمناسب و تحصيل الراحلة المناسبة و مع ذلك تحمل
الحرج و لم يبال بشأنه يكون حجه حجة الاسلام حتى بناء على اعتبار كل ذلك، للظهور
المشار إليه، و ما ورد في بعض الاخبار من وجوبه و لو على حمار اجدع أبتر يحمل على
من لا ينافي حاله أو استقرار الحج عليه.