responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 58

و البدنة و كونه مجزئا عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة و أنّ حجّه هو القضاء أو كون القضاء عقوبة، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجّة الإسلام و إن كان عاصيا في ترك القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر إلّا أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، و إن كان مستطيعا فعلا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان على أنّ القضاء فورى أولا، فعلى الأوّل يقدم لسبق سببه، و على الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريتها دون القضاء.

(مسألة 6) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعّض إلّا إذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنّه يصحّ منه بلا إذن، لكن لا يجب و لا يجزئه حينئذ عن حجّة الإسلام و إن كان‌ الصحيح موضوع لوجوب الإتمام على ما مرّ، هذا بالإضافة إلى وجوب الإتمام و القضاء. و أما الكفارة فقد تقدم أن الجزاء على مولاه، فالكفارة اللازمة داخلة في الجزاء على ما أصاب من غير فرق بين عتقه بعد الإفساد أم لا، حتى فيما إذا كان عتقه قبل الوقوف بأحد الموقفين فانه حين الارتكاب عبد، فما أصابه على مولاه، و إنما الفرق فيما إذا كان مستطيعا؛ فإن كان عتقه قبل أحد الموقفين على ما مرّ أجزأ حجه عن حجة الإسلام، و قد يقال بوجوب القضاء بناء على ما هو الأظهر من كون حجه الأول الذي واقع فيه صحيحا و أن القضاء عقوبة له، بخلاف ما إذا كان عتقه بعد الموقفين أو لم يكن مستطيعا، لأنه إذا استطاع وجب عليه حجة الإسلام كما يجب القضاء، و بما أنّ الفورية في القضاء غير ثابتة فيجب عليه تقديم حجة الإسلام إذا استطاع فان تأخيرها كما تقدم غير جائز بل هو كبيرة. و بهذا يظهر أنه لا يبعد القول بلزوم تقديمها حتى بناء على فورية القضاء لما ذكرنا من أهمية حجة الإسلام.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست