responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 333

الساعات بيان الردّ على النّاس حيث يزعمون أنّ الصلاة لا تجوز أو تكره في ساعات من بعد صلاة الفجر أو طلوع الشمس أو بعد العصر و أنّه لا بأس بصلاة الطواف، و لا منع في الإتيان بها في أىّ ساعة فرغ من الطواف، و صحيحة محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّيهما قبل المغرب».

إلى غير ذلك، و ظاهر الجمع استحباب المبادرة و كذلك عنون في الوسائل في باب الطواف باستحباب المبادرة إليهما بعد الطواف، و لكن لم تثبت قرينة موجبة لرفع اليد عن ظهورها في لزوم المبادرة، و ما ورد في ناسي الصلاة و أنّه يرجع و يصلّيهما أو يصلّيها حيث ما ذكر إذا لم يتمكن من الرجوع أو شق عليه ذلك، الظاهر في وقوعها مع التأخير لا يقتضي عدم اعتبار المبادرة مع العلم و العمد.

و على الجملة ظاهر ما تقدم لزوم المبادرة، و حيث إنّ العمرة المفردة كالحج واجب ارتباطي تكون المبادرة شرطا في وقوعها صحيحة، بل في وقوع الطواف أيضا صحيحا، و الظاهر أنّ وقوع الصلاة قبل السعي أيضا شرط في صحة السعي، فلو أخّر صلاته بعد السعي بطل السعي إذا كان عمدا، و إن لم يمض من فراغه عن طوافه زمان يعتدّ به، و يدلّ على هذا الإعتبار مضافا إلى ما ورد في الأخبار البيانية من فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أنّه بدأ بالسعي بين الصفا و المروة بعد فراغه من ركعتي الطواف كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان و نحوها ما ورد «فيمن بدأ بالسعي و تذكر في أثنائه انّه لم يصل صلاة الطواف، و أنّه يقطع السعي و يرجع و يصلّي صلاة الطواف ثمّ يبني على موضع قطع سعيه» فإنّه لو لم يكن صلاة الطواف شرطا في صحة سعيه عند التذكر لم يكن ملزم لقطع سعيه حتى يصلّي الركعتين قبله، كما في صحيحة

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست