المندوبة بالأصل الواجب اتمامها
بالدخول فيها أو بغير ذلك فمقتضى القاعدة بطلانها إذا لم يتدارك طوافها بالمباشرة
أو بالاستنابة، و لكن يجب تداركه بأحد الأمرين أخذا بظاهر قوله سبحانه: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ، و يأتي أنّ العمرة المفردة يعني إحرامها لا تبطل بمجرد الخروج عن
مكة، بل على المكلف اتمامها مادام للعمر مجال، و هذا مقتضى كون العمرة المفردة
عملا ارتباطيا لم تحدّد بوقت، و لكن ورد في السعي يعني نسيانه ما يشمل باطلاقه
نسيان السعي في العمرة المفردة المندوبة بالأصل، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السّلام قال: «سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة، قال: يطاف
عنه»[1] و بما أنّ احتمال الفرق بين
نسيان السعي و نسيان الطواف موهوم، فاللازم تدارك طواف العمرة المفردة أيضا حتى لو
كانت مندوبة بالأصل، بل يمكن أن يقال: طواف الفريضة في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة
تشمل العمرة المندوبة أيضا، حيث يستفاد منها أنّ التدارك للطواف الفائت المنسي
الذي هو جزء للحج أو العمرة يكون بالمباشرة أو الاستنابة، و اطلاق طواف الفريضة
باعتبار المقابلة مع طواف النساء و طواف الزيارة المستحب في نفسه، و أمّا صحيحة
هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع
إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه»[2]
ظاهره نسيان الزيارة الوداعية في الحج بقرينة تقييده عليه السّلام نفي البأس بصورة
الإتيان بالمناسك و لما تقدّم من لزوم تدارك طواف النساء إذا نسيه، و اللّه
العالم.
بقي
في المقام أمر و هو أنّه إذا رجع ناسي طواف العمرة إلى مكة لتداركها في
[1] وسائل الشيعة 13: 486، الباب 8 من أبواب
السعي، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 14: 244، الباب 1 من أبواب زيارة
البيت، الحديث 4.