responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 325

حيث إنّ تقييد طواف النساء بما بعد الحج ظاهره خروجه من أفعالها، و لذا لو ترك المكلف طواف النساء و ما يقوم مقامه من طواف الوداع لم يكن عليه شي‌ء غير حرمة المجامعة مع زوجته، و كذا لا يبعد خروجه من أفعال العمرة المفردة أيضا، حيث إنّ مقتضى الإرتكاز انّ اعتباره في العمرة المفردة كاعتباره في الحج، و يترتب على ذلك أنّه لو ترك طواف النساء نسيانا أو جهلا أو عمدا، ثمّ عاد بعد انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه لتداركه، فعليه الإحرام لدخول مكة ثانية، بخلاف ما إذا ترك بعض افعالها، فإنّه لا يحتاج إلى الإحرام ثانية، و اللّه العالم.

و تفترق أيضا عن عمرة التمتع بأنّه يتعين الخروج عن إحرام عمرة التمتع بالتقصير و لا يجزى الحلق، بخلاف الإحلال من إحرام العمرة المفردة فإنّه يتخير بين الحلق و التقصير و إن كان الحلق أفضل، كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق أو قصّر. و سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق، قال: نعم. و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال في العمرة المبتولة: اللّهمّ اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول اللّه و للمقصرين، قال: اللهمّ اغفر للمحلّقين، قيل: يا رسول اللّه و للمقصرين، فقال: و للمقصرين»[1]، و ظاهر ذيلها أفضلية الحلق، و هذا بالإضافة إلى الرجال، و أمّا النساء فليس عليهنّ إلّا التقصير، و تفترقان أيضا بأنّه ليس للعمرة المفردة وقت خاص، بل يؤتي بها في كل وقت، كما تقدم من الروايات الدالّة على أنّ لكل شهر عمرة بخلاف عمرة التمتع، فإنّه لا بدّ من أن تقع في أشهر الحج و يؤتي بها موصولة إلى الحج لدخولها في الحج على ما تقدم، و لا يعتبر في العمرة


[1] وسائل الشيعة 13: 511، الباب 5 من أبواب التقصير، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست