أن يخاف فوت الشهر في العمرة»[1]،
حيث إنّها ظاهرة في كون اللازم في عمرة الشهر عقد إحرامها فيه، و لكن قد ورد فيمن
أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، أنّ عليه أن يقيم بمكة
إلى الشهر الآتي، ثمّ يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه، كما في صحيحة بريد بن
معاوية العجلي و في صحيحة مسمع «قد أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم بمكة
حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقتّه رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم لأهله، فيحرم منه و يعتمر» و هذا على رواية الفقيه، و
أمّا على رواية الكليني و الشيخ قدّس سرّهما «يقيم بمكة محلّا» و مقتضى اطلاقهما
«انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه بلا فرق بين كون الإحرام لها في ذلك الشهر أو قبله»،
ففي النتيجة ظاهر الصحيحتين و نحوهما، أنّ الميزان في مشروعية العمرة في شهر وقوع
افعالها فيه لا مجرد الإحرام فيه، و فيه أولا: أنّ ما تقدم يكون بيانا لإتيان
العمرة و مشروعيتها لكل شهر، و أنّه يكفي فيه مجرد وقوع الإحرام لها فيه، و ثانيا:
أنّه مع الإغماض عن ذلك يلتزم في صورة وقوع الجماع قبل الفراغ من سعيها و طوافها
الإنتظار بعد اتمامها حلول الشهر الآتي، و الوجه في وجوب اكمالها تقييد البقاء في
صحيحة مسمع على رواية الكليني و الشيخ بالبقاء محلّا، و مقتضى التقييد لزوم اكمالها،
و إلّا كان التقييد لغوا، فإنّه مع الفساد بمعنى البطلان يكون المكلف محلّا لا
محالة، و وقوع سهل بن زياد في سند رواية مسمع لا يضرّ لأنّ الشيخ يروي عن الحسن بن
محبوب و له إلى كتب الحسن بن محبوب، و رواياته سند صحيح على ما ذكره في الفهرست.
[1] وسائل الشيعة 11: 325، الباب 12 من أبواب
المواقيت، الحديث 1.