شريعة من شرائع الإسلام اذا هو
يجد ما يحجّ به[1]. و الثاني مثل رواية حارث بيّاع
الأنماط أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجة؟ فقال: «إن كان
صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه و ان كان قد حجّ فهى من الثلث»[2].
و
الحاصل: ان استقرار وجوب الحج مع عدم بقاء استطاعته إنما هو في صورة التأخير بنحو
التهاون و التسويف، و ليس كذلك مع العذر في ترك الحج و لو كان عذره التأخر في
الخروج مع الرفقة مع الوثوق بإدراك الحج.