responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 274

و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت [1] في الواجب و العمل بمقتضى الوصيّة في المندوب.

و إن عيّن الموصي مقدارا للأجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد بالقضاء أو العمل بالوصية، بل مدلول خطاب الوصية هو أن يؤتي بطبيعي الحج عنه، فان ما على عهدته أو ما أوصى به هو الطبيعي لا خصوص الحج بأجرة المثل، و ما يتوقف عليه الطبيعي لا ينتقل إلى ملك الوارث، فان الارث بعد الدين و الوصية يكون مقتضى ذلك تعين الاكتفاء بالاقل مع إمكان الاستئجار به، و بما أن الفحص طريق إلى تعيين ما يتوقف عليه الطبيعي من الأقل أو اجرة المثل، فالشبهة في المقام و إن كانت موضوعية إلا ان الاصل في عدم وجدان من يطلب الأقل لا يثبت كون اجرة المثل هي الموقوف عليه في الحج عن الميت، و كذا الاستصحاب في بقاء مقدار التفاوت بين الأقل و اجرة المثل في ملك الميت لا يثبت ان الموقوف عليه لطبيعي الحج عنه هو أجرة المثل ليثبت صحة الاستئجار بها، هذا مع عدم رضا الورثة بالاستئجار بالاكثر كما هو ظاهر، و مما ذكر يظهر الحال فيما وجد متبرع بالحج عن الميت في حجة الإسلام أو في واجب خاص كان على الميت، و اما لو وجد متبرع بالحج عنه فلا تسقط وصيته بالحج المندوب عنه من ثلثه.

[1] لو لم يناقش في فورية وجوب القضاء مما كان على الميت حال حياته فلا ينبغي التأمل في أنه لا دليل على وجوب الحج المندوب عن الميت فورا، فان وجوب العمل بالوصية لا يقتضى إلا عدم جواز التأخير بحيث يحتمل عدم التمكن من العمل بها بعد ذلك، و المفروض ان الميت لم يذكر في وصيته إلا الحج عنه بعد موته.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست