responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 151

بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمّة فالأقوى أنّ التركة توزع‌ من اصل التركة، و اخراج حجة الإسلام من صلب المال كاخراج مؤنة التجهيز لثبوت الدليل عليه، و بتعبير آخر «لا يكون الدين للّه من قبيل كون المنذور ملكا اعتباريا للّه سبحانه» و لذا لا فرق بين ان يقول الناذر للّه على صوم كذا أو صلاة كذا أو التصدق بكذا في أنه يخرج من ثلث الميت مع وصيته، نعم قد يقال بوجوب إخراج الحج النذري من ثلث التركة و لو مع عدم الوصية به، و يستظهر ذلك من صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام، و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر، قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و في بالنذر. و ان لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، و يحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه»[1] و صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام «رجل نذر للّه إن عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللّه الحرام، فعافى اللّه الأبن و مات الأب. فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه»[2] و لكن لا يخفى أن المفروض فيها نذر الاحجاج و ما ورد فيها من ثلثه، لعله قرينة على كون الاخراج مع وصيته بثلثه في الخيرات، و يناسبه ما ورد من حج الأبن عن ابيه مع أن نذر ابيه كان متعلقا باحجاج ابنه، و ما ورد في صحيحة ضريس من احجاج رجل من‌


[1] وسائل الشيعة 11: 74، الباب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1، و الفقيه 2: 263/ 1280.

[2] وسائل الشيعة 11: 75، الباب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5:

406/ 1414.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست