responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 126

المال و لم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة، لإطلاق الأخبار المشار إليها، و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة، يحج عنه من ماله صرورة لا مال له»[1] إلّا ان في بعضها الآخر قرينة على المراد من الأمر الاستحباب، و هي تعليق الأمر بالبعث على مشية المكلف، ففي خبر عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «ان رجلا أتى عليا و لم يحج قط، إلى أن قال علي عليه السّلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثة يحج عنك»[2] و قريب منها ما في خبر عبد اللّه بن ميمون، و كذا اعتبار كون النائب رجلا صرورة مع جواز نيابة المرأة عن الرجل، و الرجل عن المرأة بلا فرق بين الصرورة و غيرها، و الالتزام بالاستحباب في القيد لا في أصل النيابة لا يخلو عن بعد، و لكن لا يخفى أنه يمكن اعتبار كون النائب عن الرجل في حياته صرورة، و ما ورد في تعليق التجهيز على المشيئة لا يدل على الاستحباب بحيث يكون قرينة على رفع اليد عما يدل على الوجوب، حيث إن التعليق لبيان البدل للحج المباشري في تفريغ الذمة. فالمعنى ان اردت تفريغ الذمة فجهز رجلا بمؤونة الحج ليحج عنك، هذا مع الاغماض عن ضعف السند في الروايتين. ثم إن المتيقن من مدلول الروايات بل مدلول بعضها يختص بصورة استقرار الحج على المكلف قبل طرو العجز، و من كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن عن المباشرة فلا يبعد وجوب الاستنابة عليه، فان وجوبها عليه مقتضى الاطلاق في بعض الروايات كصحيحة الحلبي المتقدمة، بل ذكر الماتن قدّس سرّه ان اطلاقها


[1] وسائل الشيعة 11: 63، الباب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 2، و التهذيب 5: 403/ 1405.

[2] وسائل الشيعة 11: 64، الباب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 3، و التهذيب 5: 460/ 1599.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست