الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي
هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته. بل لا يبعد الإجزاء في مطلق ما عمله بفتوى
المجتهد السابق في العبادات و العقود و الايقاعات.
(مسألة
6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط،
سواء
استلزم التكرار أم لا.
أقسام
الاحتياط
الاحتياط
قد يقتضي العمل، و قد يقتضي الترك، و قد يقتضي التكرار. أما «الأول» ففي كل مورد
تردد الحكم فيه بين الوجوب و غير الحرمة، فالاحتياط- حينئذ- يقتضي الاتيان به. و
أما «الثاني» ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة و غير الوجوب، فالاحتياط فيه
يقتضي الترك. و أما «الثالث» ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم
يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط
يقتضي- حينئذ- أن يأتي بها مرة قصرا، و مرة تماما.
(مسألة
7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد،
كما
إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك
متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة
8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط
مثال
ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث
الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند