responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 6

الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته. بل لا يبعد الإجزاء في مطلق ما عمله بفتوى المجتهد السابق في العبادات و العقود و الايقاعات.

(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط،

سواء استلزم التكرار أم لا.

أقسام الاحتياط

الاحتياط قد يقتضي العمل، و قد يقتضي الترك، و قد يقتضي التكرار. أما «الأول» ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب و غير الحرمة، فالاحتياط- حينئذ- يقتضي الاتيان به. و أما «الثاني» ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة و غير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. و أما «الثالث» ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط يقتضي- حينئذ- أن يأتي بها مرة قصرا، و مرة تماما.

(مسألة 7): كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد،

كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة 8): قد لا يسع العامي أن يميز ما يقتضيه الاحتياط

مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست