responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 5

إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد و لا احتياط باطل،

إلا إذا تحقق معه أمران:

(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.

(2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. و الأحوط- مع ذلك كله- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.

(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:

(1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.

(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، و تطمئن النفس به.

(3) أن يرجع إلى الرسالة العلمية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

(مسألة 5): إذا مات المجتهد و لم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة

فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة.

بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول و لكن المجتهد

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست