(مسألة
3): عمل العامي من غير تقليد و لا احتياط باطل،
إلا
إذا تحقق معه أمران:
(1)
موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(2)
تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. و الأحوط- مع ذلك كله- أن يكون عمله
موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة
4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1)
أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2)
أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، و تطمئن النفس به.
(3)
أن يرجع إلى الرسالة العلمية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة
5): إذا مات المجتهد و لم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة
فإن
أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة.
بل
يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة
حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان
يفتي به المجتهد الأول و لكن المجتهد