المكلف غير هذا الماء:
فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، و يتيمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. و قد
يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، و يعسر على العامي تشخيص ذلك- مثلا:
إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة و الثلاث فالاحتياط يقتضي
الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتياط- أن يقع مقدار من
الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط- ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو
الاجتهاد.
(مسألة
9): إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول- حتى إلى المجتهد الأعلم- جاز له العدول إلى
الأعلم.
بل
قد يجب ذلك «كما سيأتي».
(مسألة
10): يصح تقليد الصبي المميز،
فإذا
مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه: جاز له البقاء على تقليده، كما أنه لا
يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم.