المقلد قسمان 1- العامي المحض و
هو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية» 2- من له حظ من العلم و مع ذلك
لا يقدر على الاستنباط»،
الاحتياط:
«هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول».
الاجتهاد
واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، و إذا تركه الجميع
استحقوا العقاب جميعا.
قد
يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، و قد لا يسعه تمييز موارده «كما ستعرف
ذلك» و على هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا
لشروط العمل بالاحتياط فيتخير- حينئذ- بين التقليد و العمل بالاحتياط.
(مسألة
1): المجتهد مطلق و متجزئ،
المجتهد
المطلق هو:
«الذي
يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه» المتجزئ هو:
«القادر
على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها».
فالمجتهد
المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، و كذلك المتجزئ بالنسبة إلى
الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. و أما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط:
فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.
(مسألة
2): المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف- عادة كمسائل الشك و السهو يجب عليه أن
يتعلم أحكامها،