عليها على النهج الذي كان ينفق
عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي
عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
أحكام
الغصب
(مسألة
1116): الغصب هو: (استيلاء الإنسان- عدوانا- على مال الغير، أو حقه)
و
هو من كبائر المحرمات، و يؤاخذ فاعله- يوم القيامة- بأشد العذاب، و عن النبي
الأكرم صلى الله عليه و آله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم
القيامة).
(مسألة
1117): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة،
كالمساجد
و المدارس و القناطر و نحوها، و كذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد
للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
(مسألة
1118): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه،
لأنه
وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
(مسألة
1119): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
و
إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.