responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 330

عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.

أحكام الغصب‌

(مسألة 1116): الغصب هو: (استيلاء الإنسان- عدوانا- على مال الغير، أو حقه)

و هو من كبائر المحرمات، و يؤاخذ فاعله- يوم القيامة- بأشد العذاب، و عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).

(مسألة 1117): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة،

كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها، و كذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.

(مسألة 1118): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه،

لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.

(مسألة 1119): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،

و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست