(مسألة 1120): يجب على الغاصب
رد المغصوب إلى مالكه
كما
يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة
1121): منافع المغصوب- كالولد و اللبن و نحوهما- ملك لمالكه،
و
كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها
الغاصب قط.
(مسألة
1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التلف يرد إليه
عوضه.
(مسألة
1123): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب،
و
إن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
(مسألة
1124): لو اختلط المغصوب بغيره
-
كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن
يميزه و يرده إلى مالكه.
(مسألة
1125): إذا غصب قلادة- مثلا- فكسرها وجب ردها إلى مالكها،
و
عليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة
الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و
إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة
1126): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها
كما
إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، و طلب المالك ردها إليه بتلك