responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 329

غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.

(مسألة 1110): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا،

أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذ.

(مسألة 1111): إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر، و لم يعلم موته و لا حياته:

جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.

(مسألة 1112): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.

(مسألة 1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع‌

جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلا، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.

(مسألة 1114): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما:

جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.

(مسألة 1115): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به‌

و أنفق‌

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست