(مسألة
1110): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها
مطلقا،
أو
إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة
عنه في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها
حينئذ.
(مسألة
1111): إذا غاب الزوج و لم يظهر له أثر، و لم يعلم موته و لا حياته:
جاز
لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة
1112): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.
(مسألة
1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع
جاز
لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان
عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلا، و ليس لهما تطليق زوجته
الدائمة.
(مسألة
1114): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين و طلق زوجته عندهما:
جاز
لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط
الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.