انفصلت عن زوجها الثاني بغير
طلاق، و هي محللة لزوجها الأول، ثم ان الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب
على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، و لكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام
عدتها.
أحكام
الرضاع
يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب، و تفصيل ذلك في المسائل الآتية:
[مسائل
في الرضاع]
(مسألة
1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء
(1)
المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
(2)
أم المرضعة و إن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
(3)
بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
(4)
البنات النسبية و الرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا و اناثا، لأن المرتضع إما
أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(5)
أخوات المرضعة و إن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
(6)
عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فانهن عمات
المرتضع و خالاته من الرضاعة.
(7)
بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن
يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(8)
أمهات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.