responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 311

انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، و هي محللة لزوجها الأول، ثم ان الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، و لكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها.

أحكام الرضاع‌

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و تفصيل ذلك في المسائل الآتية:

[مسائل في الرضاع‌]

(مسألة 1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء

(1) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.

(2) أم المرضعة و إن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.

(3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.

(4) البنات النسبية و الرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا و اناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.

(5) أخوات المرضعة و إن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.

(6) عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فانهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.

(7) بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.

(8) أمهات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست