(9) أخوات صاحب اللبن النسبية، و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن و خالاته، و عمات و خالات آبائه و أمهات النسبية و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة 1049): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(1) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
(2) آباء صاحب اللبن و المرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
(3) أولاد صاحب اللبن النسبية و الرضاعية و إن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم و كذلك أولاد المرضعة ولادة و أولادهم نسبا، أو رضاعا.
(4) اخوة صاحب اللبن النسبية و الرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(5) أعمام صاحب اللبن و أخواله و أعمام آبائه و أمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها.
(مسألة 1050): تحرم بنات المرتضع- أو المرتضعة- نسبية و رضاعية
و إن نزلت على آبائه و اخوته و أعمامه، و أخواله من الرضاعة
(مسألة 1051): تحرم على أبناء المرتضع، أو المرتضعة، أمهاته و أخواته و خالاته و عماته من الرضاعة.