(مسألة 1041): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، و ادعى- بعد ذلك- مدع أنها كانت ذات بعل،
فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل.
(مسألة 1042): لا يجوز للأب أن يفصل ولده. ذكرا كان أم أنثى- من أمه مدة الرضاع
«أعني حولين كاملين» لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة. و الأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين و ان كان ذكرا.
(مسألة 1043): يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج،
فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
(مسألة 1044): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها، و يكون له مهرها صحت المصالحة
و وجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.
(مسألة 1045): المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.
(مسألة 1046): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية،
إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.
(مسألة 1047): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره