responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 309

(مسألة 1035): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و قبل ذلك زوجها

لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.

(مسألة 1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها،

و كذلك العكس.

(مسألة 1037): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلما،

لم يجز لها أن تسقط جنينها.

(مسألة 1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل و لا في عدة الغير

ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة 986) فولدت و لم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا و يحكم عليه بأنه من الحلال.

(مسألة 1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد،

و ان كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا إذا كانت المرأة جاهلة، و أما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمها شرعا فانها زانية حينئذ.

(مسألة 1040): لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها

و لو ادعت إنها خلية من الزوج صدقت.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست