(مسألة 1035): إذا اشترطت
المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا و قبل ذلك زوجها
لم
يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة
1036): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها،
و
كذلك العكس.
(مسألة
1037): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلما،
لم
يجز لها أن تسقط جنينها.
(مسألة
1038): لو فجر بامرأة ليست بذات بعل و لا في عدة الغير
ثم
تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة 986) فولدت و لم يعلم
أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا و يحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة
1039): لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد،
و
ان كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا
إذا كانت المرأة جاهلة، و أما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في
العدة فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمها شرعا فانها زانية حينئذ.
(مسألة
1040): لو ادعت المرأة انها يائسة لم تسمع دعواها