responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 308

(مسألة 1030): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل إنها تؤدي إلى فساد،

و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد.

(مسألة 1031): لو تزوج امرأة على مهر معين و كان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد،

و وجب عليه دفع المهر.

(مسألة 1032): يتحقق ارتداد المسلم بانكاره الألوهية،

أو النبوة، أو المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، و يتحقق كذلك بالغلو و النصب فانهما يوجبان الكفر «كما تقدم في المسألة «984».

(مسألة 1033): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو فطرة بطل النكاح،

فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، و المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله و لكنه مشكل جدا فالاحتياط لا يترك.

(مسألة 1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته‌

و وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة «و يأتي مقدار عدة الطلاق و الوفاة في باب الطلاق».

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست