أو
النبوة، أو المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه
بأنه ضروري، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من
الدين، و يتحقق كذلك بالغلو و النصب فانهما يوجبان الكفر «كما تقدم في المسألة
«984».
(مسألة
1033): إذا ارتد الزوج عن ملة، أو ارتدت الزوجة عن ملة، أو فطرة بطل النكاح،
فان
كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، و أما إذا
كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة
الطلاق، و المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع
العدة بقي الزواج على حاله و لكنه مشكل جدا فالاحتياط لا يترك.
(مسألة
1034): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته
و
وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة «و يأتي مقدار عدة
الطلاق و الوفاة في باب الطلاق».