responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 307

حرمته بين المحرم و غيرهم.

(مسألة 1024): لا يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.

(مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.

(مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته و من بحكمها، أو أن يغسل عورتها

لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، و كذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.

(مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية و مسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها،

و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما- النظر و المس- لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس و كذلك العكس.

(مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته و من بحكمها إلى النظر إلى عورتها

فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.

(مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست