حرمته بين المحرم و غيرهم.
(مسألة 1024): لا يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.
(مسألة 1025): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة 1026): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة غير زوجته و من بحكمها، أو أن يغسل عورتها
لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، و كذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.
(مسألة 1027): لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية و مسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها،
و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما- النظر و المس- لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس و كذلك العكس.
(مسألة 1028): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة غير زوجته و من بحكمها إلى النظر إلى عورتها
فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
(مسألة 1029): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.