بل
يجوز انشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ و الإعطاء من دون صيغة أصلا.
بيع
الثمار
(مسألة
664): يصح بيع الفواكه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار اذا تناثر الورد و انعقد
الحب،
كما
يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها و إن كان قبل
انعقاد الحب و تناثر الورد، لكن الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو
يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة. و أما بيعها قبل
ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا و بغير ضميمة، و لا بأس به إذا كان مع الضميمة
أو عامين فما زاد.
(مسألة
665): يجوز بيع التمر على النخل
و
يلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر،
أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلك
المقدار من التمر. و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
(مسألة
666): يجوز بيع الخيار و الباذنجان و نحوهما من الخضروات التي تلتقط،
و
تجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات في أثناء السنة.