(مسألة 658): إذا بطلت
المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط،
و
مع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل
إليهما.
(مسألة
659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف.
أو
كان في معرض السقوط و ذلك كحصير المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه،
و حينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى
مقصود الواقف من شئون ذلك المسجد مع الامكان.
(مسألة
660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقي
الوقف على حاله
جاز
بيعه و صرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.
(مسألة
661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة
جاز
بيعه.
(مسألة
662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،
و
إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر و لكن يثبت له
الخيار إذا كان جاهلا بالحال، و كذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته
فظهر خلافه.